محمد حسن القديري

17

البحث في رسالات العشر

تنبيه استثني من الحكم المذكور في النافلة عدة موارد كصلاة الاستسقاء والعيدين ، عند عدم اجتماع الشرائط وصلاة المعادة ، والبحث في كل منها موكول إلى محله ، ويأتي الكلام في بعض منها . قوله قده : وتدرك الصلاة جماعة بادراك الركوع وبادراك الامام راكعا . أقول : وجهه عدة من الروايات وفيها الصحاح كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة ( 1 ) . وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات كروايات محمد بن مسلم التي فيها : إذا أدركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة ( 2 ) . وبعض

--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ، باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 .