ابن نجيم المصري

76

البحر الرائق

والإصبع الزائدة والناقصة والقروح والشجاج والأمراض كلها . والأدر عيب وهو انتفاخ الأنثيين والعشي عيب وهو الذي لا يبصر بالليل ، وكذا العمش والعنين والخصي . ولو اشتراه على أنه خصي فوجده فحلا لا خيار له . والكذب والنميمة عيب فيهما وقله الاكل في الدواب لا في بني آدم . والنكاح في الجارية والغلام فإن طلقها زوجها رجعيا فله الرد وإن كان بائنا سقط ، وإذا وجدها محرمة عليه برضاع أو صهرية كأخته أو أم امرأته فليس بعيب لأنه يقدر على الانتفاع بتزويجها وأخذ العوض وإذا وجدها لا تحسن الطبخ والخبز فليس بعيب ، وإذا وجد في المصحف سقطا أو خطأ فهو عيب ، وإن كانت معتدة من طلاق بائن فليس بعيب لأنه لا سبيل للزوج عليها والحرمة عارضة كتحريم الحائض اه‍ . وفي الخانية : لو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجا وأراد أن يردها فقال البائع كان لها زوج أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع ولا ترد عليه ، ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح لا تقبل بينته . ولو أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت بينته ، ولو قال البائع كان زوجها عبدي فلان أبانها قبل البيع والمشتري ينكر الطلاق كان القول قول البائع ، فإن حضر المقر له بالنكاح وأنكر الطلاق كان للمشتري أن يردها ، ولو قال البائع كان لها زوج عبدي يوم البيع فأبانها أو مات عنها قبل القبض أو بعده والمشتري ينكر الطلاق كان للمشتري أن يرد الجارية ، ولو كان لها زوج عند المشتري فقال البائع كان لها زوج عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع اه‍ . وفي البزازية : التخنث نوعان : أحدهما بمعنى الردئ من الافعال وهو عيب . الثاني الرعونة واللين في الصوت والتكسر في المشي فإنه قل لا يرد وإن كثر رده . ولو اشترى غلاما أمرد فوجده محلوق اللحية يرده ، وعدم استمساك البول عيب . ولو اشترى حبلى فولدت عند المشتري لا خصومة له مع البائع ، فإن ماتت في نفسها رجل بنقصان الحبل إن لم يعلم به عند الشراء . اشتراها على أنها صغيرة فإذا هي بالغة لا يردها . والثقب في الاذنين إن واسعا فهو عيب في التركية إن عدوه عيبا لا في الهندية . وإن وجد الحنطة مسوسة يرد لا رديئا وجع الضرس مرة بعد مرة عيب ، وإذا كانت إحدى العينين زرقاء والأخرى غير زرقاء أو إحداهما كحلاء والأخرى بيضاء فهو عيب . وإذا كانت البقرة لا تحلب إن كان مثلها يشتري للحلب ردها وإن للحم لا ، وإن كانت تمص إحدى ثدييها له الرد . وإن كانت الدابة بطيئة السير لا ترد إلا إذا شرط أنها عجول ، وكونها وكون العبد أكولا فليس بعيب وفي الجارية عيب لأنها تفسد الفراش . اشترى عبدا فأصابه حمى في يده وكان في يد البائع أيضا إن اتحد الوقتان يرد وإن اختلف لا . والنقب الكبير في الجدار عيب . وكذا في بيوت النمل في الكرم إن فاحشا عيب ، وكذا لو كان فيه ممر الغير أو مسيل