تقرير بحث البروجردي للشيخ المنتظري

27

البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر

في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة . " وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله . ( 1 ) ويستفاد من هذه الرواية إنّ إقامة الجمعة ليست بيد كل أحد ، وكذلك جميع الروايات الدالة على وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بفرسخين وعدم وجوبه على من بعد بالأزيد ؛ كيف ولو لم تشترط بحضور السلطان العادل أو من نصبه وكان لكل أحد عقدها وإقامتها لم يتكلف الناس في تلك الأعصار طيّ الفرسخين مع سهولة اجتماع الخمسة أو السبعة ، وأقل الواجب من الخطبة أيضاً يسهل تعلمه لكل أحد ، وحمل الروايات على الموارد التي لا يتيسر فيها اجتماع العدد المعتبر أو لا يوجد من يقدر على الإتيان بأقلّ ما يجب في الخطبة حمل للأخبار المستفيضة على الموارد النادرة جداً . 11 - ما رواه الصدوق في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه ( 2 ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، قال : " صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جُمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلاّ منافق " . ورواه البرقي في المحاسن عن أبي محمد ، عن حماد بن عيسى مثله . ورواه الصدوق أيضاً في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 3 )

--> 1 - الوسائل 5 / 11 ( = ط . أخرى 7 / 307 ) ، الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 . 2 - في تنقيح المقال 1 / 315 أسقط كلمة الابن بين إبراهيم وتاتانه . وفي ضبط تاتانه أقوال : تاتانه - يايانه - بابايه - ناتانه . ح ع - م . 3 - الوسائل 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 298 - 297 ) ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديثان 8 و 12 .