الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

93

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور : منها : إنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي ، لما وقع نظيره وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام . بيان الملازمة : إنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددهما ، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التضاد ، بداهة تضادها بأسرها ، والتالي باطل ( 1 ) ، لوقوع اجتماع الكراهة والايجاب أو الاستحباب ، في