الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
68
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
تأثيرها للاحكام الواقعية ( 1 ) ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الاحكام ، لكان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام ( 2 ) . وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين ، وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع . وقيل بالامتناع ، وتقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا ( 3 ) في غير مورد من موارد