الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

36

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ما وقع في البين من النقض والابرام ( 1 ) ، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار ( 2 ) ، فصلى فيها مع مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ، ومجئ أدلة الطرفين ، وما وقع من النقض والابرام في البين ، فتفطن ( 3 ) .