الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

334

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان ( 1 ) .