الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
332
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الأول ، فإن فيهما الدلالة على ذلك ( 1 ) . وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء