الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
317
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
بقي ها هنا أمور : الأول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ( 1 ) ، فلا يتمشى الكلام - في أن للقضية