الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

306

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا ، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة ، وهو ذكره بمثل أو كذا ( 1 ) واحتياج ما إذا كان الشرط