الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

284

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

قصد القربة فيه لو كان مأمورا به ، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة ، بمعنى أنه لو كان مأمورا به ، كان الامر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة ( 1 ) ،