الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

282

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها ( 1 ) .