الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

237

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

للامر الظاهري ، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه ، بناءاً على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري ، مع اقتضائه للاجزاء ، وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناءاً على عدم الاجزاء ، وكونه مراعى بموافقة الامر الواقعي عند المتكلم ، بناءاً على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعي ( 1 ) .