الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

201

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ، ما لم يُفد القطع . ولو سلّم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار ( 1 ) .