الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

177

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

إذا كان الخطابان من أوّل الأمر متعارضين ، ولم يكونا من باب الاجتماع أصلاً ، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب ، كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفّلين للحكم الفعليّ . فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقليّ الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلاً ، المختصّ بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي ، لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليّته ، كما مرّ تفصيله . وكيف كان ، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين من مرجّح ، وقد ذكروا لترجيح النهي وجوهاً ( 1 ) :