الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

170

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

أمّا الصلاة في سعة الوقت فالصحّة وعدمها مبنيّان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ واقتضائه فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلاّ أنّه لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها تضادّها ، بناءاً على أنّه لا يبقي مجال مع إحداهما للأُخرى ، مع كونها أهمّ منها ، لخلوّها من المنقصة الناشئة من قبل اتّحادها مع الغصب ، لكنّه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ،