الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

167

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول : بأنّ الأمر بالتخلّص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ولا موجب للتقييد عقلاً ، لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراما باعتبارين مختلفين ، إذ منشأ الاستحالة إمّا لزوم اجتماع الضدّين وهو غير لازم ، مع تعدّد الجهة ، وإمّا لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار ( 1 ) ، وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلاً ولو كانا