الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

159

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

الدخول عصياناً للنهي السابق ، وإطاعة للأمر اللاحق فعلاً ، ومبغوضاً ومحبوباً كذلك بعنوانٍ واحد ( 1 ) ، وهذا ممّا لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلاً عن القائل بالامتناع ( 2 ) .