الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

154

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

قلت : أوّلاً إنما كان الممنوع كالممتنع ، إذا لم يحكم العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقلّ المحذورين ، وقد عرفت لزومه بحكمه ، فإنّه مع لزوم الإتيان بالمقدّمة عقلاً لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه ، فإنّه حينئذٍ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدّمة ممتنعة ( 1 ) .