الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

152

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

فإن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعاً عنه شرعاً ومعاقباً عليه عقلاً مع بقاء ما يتوقّف عليه على وجوبه ، وسقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة ، ولو كان بسوء الاختيار ، والعقل قد استقلّ بانّ الممنوع شرعاً كالممتنع عادةً أو عقلاً ( 1 ) .