الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

150

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

إليها بالعمد إلى أسبابها ، واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب ، وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، وإن كان لازماً عقلاً للفرار عمّا هو أكثر عقوبة ( 1 ) .