الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

7

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر ( 1 ) وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الامر مرة والنهي أخرى ( 2 ) ،