الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

110

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للارشاد ، بخلاف القسم الأول ، فإنه يكون فيه مولويا ، وإن كان حمله على الارشاد بمكان من الامكان ( 1 ) .