الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

104

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

وأما القسم الثاني ( 1 ) : فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول ، طابق النعل بالنعل ( 2 ) ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول