ابن نجيم المصري
437
البحر الرائق
ومنه شرط خيار مؤقت معلوم زائد على الثلاثة ، ومنه استثناء حمل الجارية ، ومنه الرضا ففسد بيع المكره وشراؤه ، وكذا البيع تلجئة ويملك الأول بالقبض دون الثاني . ومنها الفائدة فبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد ، ففسد بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ، كذا في الذخيرة . وأما الخاصة فمنها معلومية الاجل في البيع بثمن مؤجل ففسد إن كان مجهولا ، ومنها القبض في بيع المشتري المنقول ، وفي الدين فبيع الدين قبض قبل فاسد كالمسلم فيه ، ورأس المال ولو بعد الإقالة ، وبيع شئ بالدين الذي على فلان بخلاف ما إذا كان على البائع . ومنها أن يكون البدل مسمى في أحد نوعي المبادلة وهي القولية ، فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض ، وإن نفاه قيل فسد ، وقيل بطل فلا يملك بالقبض . وفي التتمة : باعه بدين عليه وهما يعلمان أن لا دين عليه لم يصح . ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا وسيأتي تفصيله في بابه . ومنها الخلو عن شبهة الربا ، ومنها وجود شرائط السلم الآتية ، ومنها القبض في الصرف قبل الافتراق ، ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والاشراك والوضيعة . وأما شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة ، ويزاد خيار الكمية وخيار الغبن إذا كان فيه غرور ، وخيار استحقاق بعض المبيع القيمي مطلقا والمثلي قبل القبض ، وخيار الخيانة في المرابحة ، وخيار نقد الثمن وعدمه ، وخيار كشف الحال ، وخيار فوات وصف مرغوب فيه ، وخيار إجازة بيع الفضولين وخيار هلاك بعض المبيع فهي ثلاثة