ابن نجيم المصري

211

البحر الرائق

إسلامه كما في البدائع . وإذا استمهل فظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال : إذا طلب التأجيل كان على الإمام أن يمهله ، وعن الإمام الاستحباب مطلقا . وأفاد بإطلاقه أنه يفعل به ذلك إذا ارتد ثانيا إلا أنه إذا تاب ضربه الإمام وخلى سبيله ، وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه الإمام ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا ، كذا في التتارخانية . وأفاد بإطلاقه أنه لا فرق بين ردة وردة من أنه إذا أسلم ويستثنى منه مسائل : الأولى الردة بسبه صلى الله عليه وسلم قال في فتح القدير : كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل . قالوا :