السيد الخميني

98

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر

الإسلام ) ( 1 ) . وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا جَلَبَ ، ولا جَنَبَ ، ولا اعتراض ) ( 2 ) . وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا إخصاء في الإسلام ، ولا بنيان كنيسة ) ( 3 ) . وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا حمى في الإسلام ولا مُناجشة ) ( 4 ) . وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا حمى في الأراك ) ( 5 ) . وقوله - صلّى اللّه عليه وآله - : ( لا حمى إلاّ ما حمى اللّه ورسوله ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 361 / 2 باب نكاح الشغار من كتاب النكاح ، الوسائل 14 : 9 2 2 / 2 باب 27 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 2 ) الجامع الكبير 1 : 909 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 211 ، نثر الدر 1 : 233 . الاعتراض : أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل . النهاية 3 : 211 مادة " عرض " . ( 3 ) الجامع الصغير 2 : 725 / 9697 ، فيض القدير للمناوي 6 : 380 . ( 4 ) الجامع الصغير 2 : 746 / 9878 . لا حمى في الإسلام : هو ردّ لما كان يُصنع في الجاهلية ، وذلك أنّ الشريف منهم كان إذا نزل أرضاً حماها ورعاها من غير أن يشرك فيها غيره ، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فجاء النهي عن ذلك . مجمع البحرين 1 : 108 مادة " حما " . المناجشة : مدح الطعام . ] منه قدّس سرّه [ ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 191 / 3066 ، سنن الدارمي 2 : 9 26 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 447 . الأراك : نوع من الشجر معروف . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 196 - 197 / 3083 ، الجامع الصغير 2 : 746 / 9877 ، فيض القدير للمناوي 6 : 425 ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 447 .