السيد الخميني

44

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر

وكتاب المسند لا يجوز الاستناد إليه عندنا . وبالجملة : لا طريق لنا إلى إثبات كونه قضية مستقلّة . فما ادّعى بعض أعاظم العصر - رحمه اللّه - في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر من قوله : وعلى أيّ حال وروده مستقلاً على الظاهر ممّا لا إشكال فيه ( 1 ) إن كان مراده من الورود هو الأعمّ من الحجّة ، فهو كذلك ; لوروده في مسند أحمد وغيره كذلك ، وإن كان مراده ثبوت الورود فلا دليل عليه يمكن الاستناد إليه .

--> ( 1 ) منية الطالب للعلاّمة النائيني 2 : 193 سطر 16 - 17 . والعلاّمة النائيني : هو المحقق الفقيه الشيخ الميرزا محمّد حسين بن الميرزا عبد الرحيم النائيني ، ولد في مدينة ( نائين ) عام 1277 ه‍ ونشأ بها ، هاجر إلى العراق عام 1303 ه‍ فحضر درس السيد الفشاركي والسيد المجدد الشيرازي والمحقق الخراساني ، كتب كثير من طلابه الأعلام تقارير بحوثه وأشهرها : ( فوائد الاُصول ) و ( أجود التقريرات ) توفي سنة 1355 ه‍ . انظر طبقات أعلام الشيعة 2 : 593 ، معارف الرجال 1 : 284 .