السيد الخميني
115
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
في ذيلها من غير تصديره بلفظ " قضى " أو " أمر " أو " حكم " ، بل ورد بلفظ " قال " ( 1 ) لكن التأمّل في صدر القضية وذيلها وشأن صدور الحديث ، ممّا يكاد أن يُشرف بالفقيه على القطع بان ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) حكم صادر منه - صلّى اللّه عليه وآله - بنحو الآمرية والحاكميّة بما أنّه سلطان ودافع للظلم عن الرعيّة ، فإنّ الأنصاري لمّا ظلم ووَقع في الحرج والضِّيقة بورود سَمُرة بن جُندَب - هذا الفاسق الفاجر - على أهله من غير استئذان منه ، وفي حالة يكره وروده عليه وهو فيها ، شكا إلى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بما أنّه سلطان ورئيس على الملّة ; حتى يدفع الظلم عنه ، فأرسل رسول اللّه إليه فأحضره ، وكلّمه بما هو في الأخبار ، فلمّا تابّى حكم بالقلع ودفع الفساد ، وحكم بأنه لا يضر أحد أخاه في حمى سلطاني وحوزة حكومتي ، فليس المقام بيان حكم اللّه ، وأنّ الأحكام الواقعيّة ممّا لا ضرر فيها ، وأنّه - تعالى - لم يشرّع حكماً ضرريّاً ، أو أخبر أنّه - تعالى - نهى عن الضرر ، فإنّ كلّ ذلك أجنبي عن المقام ، فليس فيهما شبهة حكميّة ولا موضوعيّة ، بل لم يكن شيء إلاّ تعدّي ظالم على مظلوم وتخْلُف طاغ عن حكم السلطان بعد أمره بالاستئذان ، فلمّا تخلّف حكَمَ بقلع الشجرة ، وأمر بأنّه لا ضرَرَ ولا ضِرار - أي الرعيّة ممنوعون عن الضرر والضرار - دفاعاً عن المظلوم وسياسة لحوزة سلطانه وحمى حكومته .
--> ( 1 ) تقدّم تخريجها في أول هذه الرسالة مفصلاً فراجع .