السيد الخميني
102
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
وقوله : ( لا يمين لمكرَه ) ( 1 ) . وقوله : ( لا يمين في قطيعة ) ( 2 ) . وقوله : ( لا يمين في معصية اللّه ) ( 3 ) . وقوله : ( لا يمين فيما لا يبذل ) ( 4 ) . وقوله : ( لا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على معصية ) ( 5 ) . وقوله : ( لا يمين إلاّ باللّه ) ( 6 ) . وقوله : ( لا نَذْر فيما لا يملكه ابن آدم ) ( 7 ) . وقوله : ( لارضاع بعد فطام ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) دعائم الإسلام 2 : 95 / 97 2 كتاب الأيمان والنذور ، مستدرك الوسائل 3 : 51 / 1 باب 12 من كتاب الأيمان . ( 2 ) الفقيه 3 : 227 - 228 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الوسائل 16 : 156 / 1 باب 11 من أبواب الأيمان و 16 : 239 / 2 باب 17 من أبواب النذر والعهد . ( 3 ) التهذيب 8 : 288 / 52 باب 4 في الأيمان والأقسام و 311 / 31 باب 5 في النذور ، الوسائل 16 : 160 / 13 باب 11 من كتاب الأيمان . ( 4 ) الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 / 1 باب 7 من كتاب الأيمان . ( 5 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 305 ، مستدرك الوسائل 3 : 50 / 17 باب 7 من كتاب الأيمان . ( 6 ) دعائم الإسلام 2 : 521 / 1860 كتاب الدعوى والبينات ، مستدرك الوسائل 3 : 54 / 11 باب 24 لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلاّ باللّه . ( 7 ) سنن ابن ماجة : 1 : 686 / 2124 ، تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 8 ، مستدرك الوسائل 3 : 57 / 11 باب 1 من أبواب النذر والعهد . ( 8 ) الفقيه 3 : 227 / 1 باب 98 في الأيمان والنذور والكفارات ، الجعفريات : 113 ، الوسائل 16 : 156 / 1 باب 11 من أبواب الأيمان .