ابن نجيم المصري

497

البحر الرائق

وجوب الايفاء . ثم اعلم أن هذا التفصيل وإن كان قول المحققين فليس له أصل في الرواية لأن المذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور عينا منجزا كان أو معلقا . وفي رواية النوادر : وهو مخير فيهما بين الوفاء وبين كفارة اليمين قال في الخلاصة : وبه يفتي . فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقا ولذا اعترض في العناية على تصحيح الهداية ا ه‍ . وأراد بقوله وفي إنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه لما