ابن نجيم المصري
147
البحر الرائق
ساق إليها من المهر فحينئذ لم يبرأ كل منهما عن صاحبه ، وقد ظهر لي أن محل البراءة لكل منهما ما إذا خالعها بعد ما دفع لها معجل المهر وقد بقي مؤجله فإنه يبرأ عن مؤجله وتبرأ هي عن معجله ، ولذا قال في المحيط : وهو الصحيح أنه يسقط من المهر ما قبضت المرأة فهو لها وما كان باقيا في ذمة الزوج يسقط ا ه . وفي البزازية : قال لها خلعتك فقالت قبلت لا