ميرزا موسى تبريزي
84
أوثق الوسائل في شرح الرسائل
أو المعنى المستعمل فيه وربّما يرجح الأوّل للغلبة نظرا إلى أنّ الغالب في الأخبار الواردة في تفسير آي القرآن هو تفسير البطون والحقّ هو الثّاني لأنّ الظَّاهر المتبادر من هذه الأخبار هو بيان المعاني المستعملة فيها ألفاظ الكتاب لا بطونها ومنها أنّه إذا وقع تفسير لبعض الآيات من المفسّرين مثل تفسير الأمن بالنّصرة والخوف بالهزيمة في قوله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الآية لا يخلو إمّا أن يكون التفسير من العامة أو الخاصّة وعلى الأوّل لا اعتداد بتفاسيرهم إذا كان مخالفا لظاهر الآية لعدم الدّليل عليه نعم لو كان التّفسير مرويّا بطرقهم عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو أحد خلفائه المعصومين عليهم السّلام وكان الرّاوي ثقة يجوز العمل به عند من يرى جواز العمل بخبر الثّقة وعلى الثّاني إن كان التفسير مخالفا للظاهر وكان عن اجتهادهم فهو كتفسير العامّة بما هو مخالف للظَّاهر اللَّهم إلَّا أن ينعقد إجماعهم على هذا التفسير المخالف للظَّاهر أو كان مشهورا بحيث كشفت الشّهرة عن وجود قرينة صارفة عند نزول الآية فيعتبر حينئذ لذلك إن قلنا باعتبار مثله وكذلك إذا كان المفسّر ممّن قد علم عدم تفسيره إلَّا بالأثر الصّريح والنصّ الصّحيح مثل علي بن إبراهيم والعيّاشي وأضرابهما نعم لو قلنا باعتبار الظنّ بدليل الانسداد كان المدار حينئذ على حصول الظنّ بمراد الشّارع من أي سبب حصل قوله : ربّما توهم بعض إلخ هو السّيّد الصّدر فيما حكي عنه قوله : الثّاني أنّه إذا اختلف القراءة إلخ اعلم أنّه قد وقع الخلاف قديما وحديثا بين علماء المسلمين في تواتر القراءات السّبع وهي المرويّة عن مشايخها وهم نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم وإطالة الكلام في ذلك وإن كانت خارجة من وضع التّعليقة إلا أن تحقيق هذا المقام وتوضيح هذا المرام لما كان من أهمّ المطالب وأعظم المقاصد لا أرى بأسا بإيراد شطر من الكلام بما يناسبه المقام فنقول مستهديا من اللَّه ومستمدّا من أمنائه عليهم السّلام أنّ المشهور من تواتر السّبع بل قد ادعى جماعة كالشّهيد والمحقّق الثّانيين والأردبيلي الإجماع عليه وأضاف بعضهم القراءات الثّلاث ومشايخها أبو يعقوب وأبو جعفر الطَّبري وأبيّ بن خلف وادعى تواترها أيضا وقال المحقّق القمي وهو المشهور بين المتأخّرين وممّن صرّح بتواتر القراءات الثّلاث هو الشّهيد في الذكرى بعد نقل الشّهرة عليه والشّهيد الثّاني في الرّوض قال إن بعض محققي القرّاء من المتأخّرين أفرز كتابا في أسماء الرّجال الَّذين نقلوها في كلّ طبقة وهم يزيدون عمّا يعتبر في التّواتر فيجوز القراءة بها إن شاء اللَّه تعالى وليس المراد من تواتر السّبع أو العشر تواترها عن مشايخها إلينا كما توهّمه بعض من لاحظ له في العلم ولا تواتر التّرخيص عن الأئمة عليهم السلام لشيعتهم كما توهّمه المحقق البهائي بل المقصود تواترها عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله إلى مشايخها كما هو ظاهر كلمات المدّعين للتواتر هذا وقد أنكر تواتر السّبع جماعة من العامّة والخاصّة مثل الشيخ والطَّبرسي وعلي بن طاوس والمحدّث البحراني والفاضل السّيّد نعمة اللَّه من الخاصّة ومثل الزّمخشري على ما نقله عنه جماعة وكذا الزّركشي حيث قال في البرهان السّبع متواتر عند الجمهور بل قيل مشهورة والتّحقيق أنّها متواترة عن الأئمّة السّبعة وأمّا تواترها عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ففيه نظر فإنّ إسنادهم لهذه القراءات السّبع موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد انتهى وقال بعض الشّافعيّة في شرح منظومته الخلاف في تواتر السّبعة حكاه السّرخسي من أصحابنا في كتاب الصّوم من الغاية فقال القراءات السّبع متواترة عند الأئمّة الأربعة وجميع أهل السّنّة خلافا للمعتزلة فإنّها آحاد عندهم انتهى وممّن ادعى أنّها آحاد أيضا للأنباري شارح البرهان قال وأسانيدهم تشهد بذلك وفادعى قول الإمام في البرهان أنّها متواترة وقال صاحب البديع من الحنفيّة إنّها مشهورة لا متواترة وفي مختصر الرّوضة للطوفي من الحنابلة أنها متواترة خلافا لبعضهم انتهى كلام بعض الشّافعيّة وهل المراد بتواتر السّبع تواتر كلّ واحدة عن مشايخها أو المراد انحصار المتواتر فيها ظاهر من عدا الشّهيد الثّاني هو الأوّل وصريحه في محكي شرح الألفية هو الثّاني حيث قال واعلم أنّه ليس المراد إن كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ فضلا من غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشّأن وحجّة القائلين بتواتر السّبع عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إلى مشايخها وجوه أحدها تواتر ذلك إلينا بمعنى أن تواتر السّبع عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله إلى مشايخها منقول إلينا بعدد يبلغ حدّ التّواتر أو يزيد عليه وثانيها الإجماعات المحكيّة عن الفاضل في جملة من كتبه والشّهيدين في الذّكرى والرّوضة والمحقّق الثّاني في شرحه والعاملي والأردبيلي وثالثها ما دلّ من الأخبار على نزول القرآن على سبعة أحرف مثل ما روته العامّة عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف كلَّها كاف شاف وقد ادعى بعضهم تواتره وفي الخصال أنّه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أتاني آت من اللَّه فقال إنّ اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على أمّتي فقال إنّ اللَّه يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ورابعها قضاء العادة بالنّقل لو كان الصّادر عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله غير هذه القراءات أو كان بعض هذه غير صادر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله لشدّة اهتمامهم ونهاية رعايتهم في حفظ القرآن وضبطه حتّى إنّ بعض النّاس قد عدّ آياته وكلماته وحروفه وخامسها الخبر المرويّ في بعض كتب العامّة والخاصّة كصاحب المدارك من أنّ القراءة سنة متبعة هذا ويرد على الأوّل أنّ دعوى المدّعين للتّواتر مبنيّة على الحدس والاجتهاد مثلها ولا يفيد القطع لنا وإن بلغ عددهم حدّ التّواتر أو أفاد القطع لو كان خبرهم مستندا إلى النّقل وعلى الثّاني أنّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول منه غير مفيد في المقام وإن قلنا بحجيّته لأنّ المقصود هنا دعوى القطع بتواتر