الشيخ علي الأحمدي

99

الأسير في الإسلام

عليهم ( 1 ) . وفي الكافي : ولا يجوز قتل الشيخ الفاني . ولا المرأة ولا الصبي . الَّا أن يقاتلوا فيحلّ قتلهم ( 2 ) . وفي الجامع للشرائع : لا يقاتل النساء فان عاونّ جاز ( 3 ) حيث جوّزوا قتلهن بمعاونتهن في القتال . وقال الأكثر : لا يقتلن وإن قاتلن وعاونّ إلا مع الاضطرار كما في النهاية قال : ولا يجوز قتل النساء فان قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهن ورجالهن أمسك عنهن فان اضطروا إلى قتلهن جاز حينئذ قتلهنّ ولم يكن به بأس ( 4 ) . وقال ابن قدامة في المغني : ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل ، لا نعلم فيه خلافا ، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 5 ) . وقال ابن حجر : قال الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا

--> ( 1 ) المصدر : / 192 والمغني : ج 10 / 534 . ( 2 ) المصدر : / 37 . ( 3 ) المصدر : / 235 . ( 4 ) المصدر / 51 ( وفي جوامع الفقه 319 ) وراجع المبسوط ج 2 / 13 والسرائر 167 وفي طبعه أخرى / 156 والتذكرة ج 1 / 412 والمهذّب ج 1 / 303 وفي طبعه أخرى / 90 والشرائع / 304 والقواعد / 247 والمختصر النافع / 227 . ( 5 ) المصدر : ج 10 / 534 وراجع المحلَّى لابن حزم : ج 7 / 296 .