الشيخ علي الأحمدي
39
الأسير في الإسلام
ونهى عن إخصاء الدواب والغنم إلا للإصلاح . ( 1 ) « لعن اللَّه من مثل بالحيوان » . ( 2 ) « روي أنه كان رجل من بني إسرائيل ناسك يعبد اللَّه فبينما هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذوا ديكا وهما ينتفان ريشه . فاقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك فأوحى اللَّه إلى الأرض أن تسيخي بعبدي فساخت به الأرض » . ( 3 ) نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يحرق شيء من الحيوان . ( 4 ) مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل فقال : من هؤلاء لعنهم اللَّه . ( 5 ) لعن اللَّه من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . ( 6 )
--> ( 1 ) راجع البحار ج 64 / 222 و 223 و 226 و 297 - 299 والوسائل ج 8 / 382 ومستدرك الوسائل ج 2 / 48 - 55 وعبد الرزاق ج 4 / 456 ومجمع الزوائد ج 5 / 265 وكنز العمال ج 9 / 37 و 38 ومفتاح كنوز السنة في كلمة « حيوان » . ( 2 ) البحار ج 64 / 282 ومستدرك الوسائل ج 3 / 71 وج 2 / 59 . ( 3 ) البحار ج 64 / 223 وراجع السنن الكبرى للبيهقي ج 8 / 13 . ( 4 ) الوسائل ج 12 / 220 ، وفي الفقيه ج 4 / 5 طبع الغفاري . ( 5 ) البحار 64 / 268 وج 76 / 359 وعبد الرزاق ج 4 / 454 وابن شيبة ج 5 / 397 و 398 . ( 6 ) البحار ج 64 / 282 ومجمع الزوائد ج 5 / 265 وسنن أبي داود ج 3 / 100 والبخاري ج 7 / 121 و 122 وفتح الباري ج 9 / 554 وسنن الدارمي ج 2 / 83 و 85 وعون المعبود ج 3 / 59 والمستدرك للحاكم ج 2 / 34 و 35 وابن ماجة ج 2 / 1063 وابن أبي شيبة ج 5 / 367 .