الشيخ علي الأحمدي
246
الأسير في الإسلام
أقرب الموارد وأسرعها قتلا حتى لا يطول ولا يعذب . ويستأنس للمطلوب بما ورد في ذبح الحيوان من النهي عن تحديد الشفرة والحيوان المذبوح ينظر إليها ( 1 ) ، ومن الأمر بسقيه قبل ذبحه ( 2 ) ، والنهي عن قطع النخاع قبل خروج الروح ( 3 ) ، والنهي عن الذبح من القفا ( 4 ) والنهي عن سلخ جلده قبل خروج روحه ، وغير ذلك مما يدل على عدم رضا الشارع بتعذيب الحيوان ، وان رخّص في ذبحه لغرض عقلائي ويستأنس بذلك على أن الشارع لا يرضى في قتل إنسان ، ولو كان كافرا مستحقا للقتل ان يعذّب . وفي نص : كما في حياة الحيوان : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « ان اللَّه تعالى كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » ( 5 ) . والمحصّل انه يلزم أن يختار للقتل أحسن وأروح طريق وأبعد عن الأذى والتعذيب . ج : المثلة حرام ( 6 ) ، وهي ان تقطع الأعضاء كقطع أذنه ،
--> ( 1 ) راجع كنز العمال : ج 6 / 137 والمعجم للطبراني : ج 2 / 105 والمصنف لعبد الرزاق : 4 / 493 والمستدرك للحاكم : ج 4 / 231 . ( 2 ) تحرير الوسيلة : ج 2 / 151 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 3 / 65 / 66 والمصنف لعبد الرزاق : ج 4 / 492 - 493 وتحرير الوسيلة : ج 2 / 152 . ( 4 ) المستدرك : ج 3 / 70 وعبد الرزاق : ج 4 / 492 ( 5 ) البحار : ج 65 / 327 - 328 والمستدرك : ج 3 / 66 / 570 ودعائم الإسلام : ج 2 / 173 . ( 6 ) راجع الجواهر : ج 21 / 78 والمنتهى : ج 2 / 912 والتحرير : ج 1 / 146 والمختصر النافع : ص 227 والمهذب : 91 والنهاية : ص 55 والكافي لأبي الصلاح : 37 .