الشيخ علي الأحمدي

115

الأسير في الإسلام

ونظيره في التحرير والمغني ( 1 ) وزاد : وكذلك يجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم أو تحرّضهم على القتال ، لأنها في حكم المقاتل . أقول : الحق ما في الجواهر ( 2 ) من عدم الجواز لعدم الضرورة ، والحديث ليس من طرقنا بل في بعض الأخبار النهي عن القتل بقوله « وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم » كما تقدّم . نعم لو سبّت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو الإمام العادل وجب قتلها ( 3 ) بلا خلاف كما في الجواهر بل عن ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه كما عن صريح جماعة وهو الحجة بعد قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من سمع أجدا يذكرني ، فالواجب أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني » المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمة عليهم السلام الذين سبّهم سبّه أيضا .

--> ( 1 ) المغني : ج 10 / 496 والتحرير : ج 1 / 136 . ( 2 ) المصدر : ج 21 / 74 . ( 3 ) الشرائع كما في الجواهر : ج 21 / 344 .