الشيخ علي الأحمدي

112

الأسير في الإسلام

والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة . الحديث » ( 1 ) . 3 - وان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف وقاتلهم به ، كما استدلّ به في المبسوط والتذكرة والمنتهى ( 2 ) . ولم يشترط الفقهاء في ذلك الضرورة ولكن قال في المغني : إن قدر عليهم بغيره إذا تضمن ذلك إتلاف النساء والذرية الذين يحرم قتلهم قصدا لم يجز . وظاهر كلام أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . ( 3 ) . ه : إذا تترس الكفّار بنسائهم وأطفالهم جاز قتال الكفّار وإن قتل النساء والأطفال أيضا ، ولا يقصدن بالقتل وكذا

--> ( 1 ) جامع الأحاديث : ج 13 / 154 عن الكافي والتهذيب : ج 6 / 143 والبحار : ج 19 / 178 . ( 2 ) راجع البداية والنهاية : ج 4 / 348 وأحكام القرآن للجصاص : ج 5 / 274 والمدونة الكبرى : ج 2 / 7 وكنز العمال : ج 10 / 362 والمبسوط للسرخسي : ج 10 / 32 وبداية المجتهد : ج 1 / 282 والمغني لابن قدامة : ج 10 / 495 وجامع الأحاديث : ج 13 / 154 عن الدعائم ونيل الأوطار : ج 8 / 71 وثقات ابن حبان : ج 2 / 76 والتراتيب الإدارية : ج 1 / 374 - 375 والبداية والنهاية : ج 4 ص 345 و 348 ومسند علي للسيوطي : ج 1 / 243 الرقم 761 والمراسيل لأبي داود ص 248 . ( 3 ) المصدر : ج 10 / 495 .