الشيخ حسين آل عصفور
99
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( و ) * لكن جاء * ( في الخبر ) * المروي في الكافي وهو مرسل محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : * ( وما كان دون الدرهم فلا تعريف . ) * وحمل عليه إطلاق خبر أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه . وفي الفقيه مرسلا قال : قال الصادق عليه السّلام أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرّض لها فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وإذا كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها فإن وجدت في الحرم دينارا مطَّلسا فهو لك لا تعرّفه وإن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة . * ( و ) * يجب أن * ( يعرّف ما سواه حولا ) * تامّا وهو اثنا عشر شهرا هلاليّا أو عدديّا * ( فإن جاء صاحبها ) * وادّعاها وبيّنها بالبينّة أو بالعلامات التي غير ظاهرة فيها كما سيجيء ردّها عليه * ( وإلَّا فيتخيّر ) * الملتقط * ( بين أن يملكها مع الضمان ) * لها لمالكها لو عرف بعد * ( كما في الصحيح وغيره ) * من الأخبار وهي مستفيضة وإن كان أكثر طرقها غير نقيّة في الاصطلاح الجديد فسبب الضمان التملَّك وإن كان سيجيء بيان الخلاف في وقته وتمام سببه . وأراد بالصحيح صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها وإلَّا فاجعلها في عرض مالك إلى أن يجيء لها طالب . ومثله صحيح الحلبي أيضا كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلَّا فهي كسبيل ماله . وصحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل والفقيه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال : يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله قال : وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام يقول لأهله : لا تمسّوها ، قال