الشيخ حسين آل عصفور
80
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( المباشر بالغرر والَّا ) * يكن كذلك * ( فالضمان على الغاصب الأوّل ) * فإنّه غاصب على الحقيقة وما سواه مترتّب بضمانه والرجوع عليه على علمه وعدم مغروريته . وهذا إذا طعم الغاصب الطعام غير المالك فقد ترتبت الأيدي على المغصوب فيتخيّر المالك في تضمين كلّ واحد من الأكل والغاصب فيستقرّ الضمان على الغاصب مع جهل الأكل لغروره ، وقدومه على أنّ الأكل مجانا لا يتعقّب الضمان ، فإذا فرض رجوع المالك عليه يرجع على الغاصب جمعا بين الحقين ، وهذا أصحّ القولين . وقيل : يختصّ الضمان بالغاصب وهو الذي أشار إليه المصنّف في عبارته فلا يشاركه غيره من الأكلين في أصل الغرم لما علَّله به من ضعف المباشرة بالغرور ، فاختصّ السبب لقوّته . واستظهر ثاني الشهيدين ترتّب الأيدي في الضمان من الأكلين لأنّ ضعف المباشر لا يبلغ إلى ما ينتفي الرجوع به عليه بعد كونه متصرّفا في مال الغير ومتلفا له . نعم ، ينجبر غروره برجوعه على الغارّ على تقدير رجوع المالك عليه ابتداء . مفتاح [ 1069 ] [ في ذكر عدم تمليك العين المغصوبة للغاصب ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * بيّن فيه أنّه * ( لا يملك الغاصب العين المغصوبة ) * بتصرّفه العادي * ( وإن ) * كان قد * ( غيّرها وأخرجها عن الاسم عندنا ) * معاشر الإماميّة * ( بل وإن زرع الحبّ ) * المغصوب ، فإنّه لمالكه . * ( و ) * كذا لو * ( أفرخ البيض ) * فصار طيرا * ( خلافا للشيخ ) * في المبسوط * ( فيهما ) * فجعله للزارع والمفرخ * ( وهو ضعيف ) * جدا .