الشيخ حسين آل عصفور
74
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
انّه يضمن بالقيمة . وهذا كلَّه إذا كانت الصنعة محللة ، أمّا إذا كانت محرّمة كالأواني حيث يمنع من اتخاذها من النقدين مطلقا وكآلات الملاهي وكالصليب والصنم فإنّه يضمن بمثله ولا يعتبر قيمة الصنعة لأنّه لا قيمة لها شرعا ، فتبيّن لك أنّ الأصحّ ضمان القيمة في ذي الصنعة من الذهب والفضة . * ( وكذا كلّ ما كان له صنعة كذلك من المثليّات فيرد فيه القيمة ولو كان ربويّا ف ) * القيمة * ( من غير الجنس ) * بناءا على وقوع الربا في جميع المعاوضات كما هو الأصحّ . * ( و ) * قد تبيّن لك فساد ما * ( قيل ) * من أنّه لم يخرج بها عن المثليّة * ( بل ) * يتعدد المضمون فيه [ و ] * ( يرد فيه ) * إذا تلف * ( مثل الأصل ) * لكونه مثليّا * ( وقيمة الصنعة ) * لكونه قيميّا * ( وإن كان ربويّا ) * لانتفاء الربا باختلاف المضمونين وإن قلنا بإجراء الربا في المعاوضات كلَّها كما أوقفناك عليه فيما سبق . مفتاح [ 1066 ] [ في ذكر حكم الأرش في الطرف على الغاصب ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه ما هو * ( المشهور ) * بين أصحابنا من * ( أنّه لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ) * المغصوبة لو اعيبت وأحاط العيب بها فلا غرم لقيمة ذلك العضو بالخصوص كما هو جار في الجناية على أعضاء الإنسان الحرّ * ( بل يرجع ) * في جميع ذلك * ( إلى الأرش السوقي ) * من التقويم بالقيمة السوقيّة لأصله صحيحا ومعيبا كغيره من الأشياء وإن جاءت أخبار مقدّرة لها فإنّه لم يعتد بها في المشهور * ( تضعيفا ل ) * تلك * ( الأخبار المقدّرة ) * باعتبار أسانيدها نظرا إلى الاصطلاح الجديد . وتلك الأخبار ما رواه الكليني بإسناده إلى عاصم بن حمزة عن الباقر