الشيخ حسين آل عصفور
64
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
عنها بحيث يعطل حقها اللازم على حسب إقرارهم عليها . وإنّما امتنع الحكم عليهم بالمثل لما تقدّم من منافاته لشرع الإسلام وإن كان ذلك لا يخلو من نظر . ويدلّ على نفي الضمان في اغتصاب ما لا يملكه المسلم من المسكر والخمر وآلات اللهو واللعب ما في الدعائم عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : من تعدّى على شيء مما لا يحلّ كسبه فأتلفه فلا شيء عليه فيه ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله . وعن الباقر عليه السّلام أنّه قال : من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زقّ مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه مفتاح [ 1065 ] [ في ذكر وجوب ردّ المغصوب وأحكامه ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * بيّن فيه ما * ( يجب ) * على الغاصب بعد غصبه لمال الغير أو منافعه فإنّ الواجب عليه بالكتاب والسنة والإجماع * ( ردّ ) * عين * ( المغصوب ما دام باقيا . ) * أمّا المنافع والفوائد المنسوبة لها فلا يتعلَّق بها الردّ كما تقدّم وردّ العين واجبا * ( وإن تعسّر ) * على الغاصب واستلزم الهدم والإفساد فيما أدخله فيه * ( كالخشبة المستدخلة في البناء ) * فيجب استخراجها وإن ترتّب عليها ما ترتّب من المشقة وهدم البناء . * ( و ) * كذا * ( اللوح في السفينة ) * إلَّا إذا كانت في اللجة وخيف الغرق . * ( و ) * كذا * ( الخيط في الثوب ) * وإن استلزم نقصان الثوب * ( و ) * كذا * ( الممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير لعموم ) * الخبر النبوي المستفيض من الطرفين أنّ * ( على اليد ما أخذت حتى تؤدّي . ) * وفي الدعائم عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : من نال من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك بالانفصال من كلّ ما كان