الشيخ حسين آل عصفور

466

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( و ) * هذا الخلاف * ( يتفرّع عليه فروع ) * كثيرة لا حاجة لنا في ذكرها بعد اختيارنا لمذهب الأكثر وإنّما تثبت لها الأحكام المختصّة بها في النصوص والفتوى . * ( و ) * حيث أنّها معاملة مستقلة * ( يشترط فيها بعد أهليّة الطرفين ) * وهي البلوغ والرشد وعدم الحجر عليه * ( ل‍ ) * حصول * ( التصرف ما يدلّ ) * من الألفاظ * ( على الإيجاب والقبول ) * لأنّه عقد لازم من جهة في الجملة كما سيجيء بيانه فلا بدّ من لفظ مقيّد للمعنى المراد منه كنظائره والقدر المتفق على صحته * ( ولفظها الصريح « كاتبتك » مع تعيين العوض والأجل ) * وهو أن يقول كاتبتك على ألف درهم مثلا تؤديه في نجمين أو أكثر في كلّ نجم كذا فإذا أدّيت فأنت حرّ فيقول قبلت * ( و ) * لكن * ( في افتقارها إلى قوله « فإذا أديت فأنت حرّ » ) * كما ذكرناه في المتفق عليه من العقد * ( مع نيّة ذلك أم ) * لا حاجة إلى اللفظ و * ( الاكتفاء بالنيّة مع العقد قولان ) * للأصحاب * ( أصحّهما الثاني لشهرة اللفظ شرعا في هذا المعنى ) * فلا يحتاج إلى دلالة لفظ عليه * ( فينصرف إليه ) * الإطلاق * ( وإن كان لها معنى آخر ) * لغوي وذلك لأنّ الكتابة دالة على ذلك والتحرير غايتها فلا يجب ذكرها كغيرها من عامات العقود خصوصا إذا جعلنا الكتابة بيعا للعبد من نفسه لأنّه مقتض للعتق فلا يفتقر إلى لفظ آخر . والقول بعدم اشتراط اللفظ للشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والقول الآخر للمشهور ، وإنّما افتقر إلى النيّة لأنّ لفظ الكتابة مشترك بين المراسلة والمخارجة فأشبهت الكتابة المشتركة المعنى فافتقرت إلى انضمام القصد إلى اللفظ وهذا قصد آخر . ويتخرّج في المسألة قول ثالث وهو عدم اشتراط القصد الخاص إلى اللفظ كغيره من الألفاظ الصريحة في معناها لأنّ اعتبار القصد المدعى في الاكتفاء باللفظ الأوّل توجب عدم الاكتفاء به عند من لا يسوّغ الكنايات ويعتبر اللفظ الصريح ، فإن كان صريحا لم يفتقر إلى القصد المميز وإلَّا لم يكف وإن ضمّ إليه .