الشيخ حسين آل عصفور

458

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

كالمتجدد بعد التدبير تمسكا بالأخبار الدالة علي أنّ ولد المدبرة كالمدبرة لكنّك قد عرفت أنّ هذا الإطلاق مرجوع إلى هذا التفصيل إن دبرت وهي حامل والى هذا التقيد إن وقع بعد التدبير فالإطلاق ليس عليه دليل * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( الأوسط ) * من الأقوال * ( خير ) * الأقوال عنده وإن كان الحقّ خلافه لقصور الموثق والأصل والانفصال عن ذلك الحسن الذي هو في مرتبة الصحيح . وحيث اختار المصنف الوسط * ( ف‍ ) * يجب أن * ( يحمل الحسن ) * عنده * ( على أنّه دبر الحمل أيضا ) * مع أمّه * ( فإنّ في تقييده بعلمه ) * مع عدم مدخليّة العلم في ذلك التدبير * ( إشعارا بذلك ) * التدبير للحمل أيضا ، وفيه نظر فإنّ العلم شرط في تلك التبعيّة والسؤال مشعر بذلك والأصل مدفوع بذلك الحسن وكذلك دعوى الانفصال فالمعتمد على المشهور . والمصنّف تبع شهيد المسالك في هذا الترجيح كما هي العادة المطردة منه غالبا وكما * ( يصحّ تدبير الحمل ) * تبعا لأمّه كذلك يصحّ تدبيره * ( وحده ولا يسري ) * ذلك التدبير * ( إلى الأمّ ) * اتفاقا لعدم السراية بينهما ولعدم وقوع التدبير على الامّ فتستصحب رقيتها . مفتاح [ 1143 ] [ في ذكر حكم انعتاق المدبّر من الثلث ] ثمّ إنّه أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أنّ * ( المدبر ) * المعلق عتقه على موت المولى * ( ينعتق بموت مولاه ) * لكن * ( من الثلث كما في ) * الوصيّة به . وقد جاء به * ( الصحيح السابق ) * وغيره وهو صحيح محمد بن مسلم حيث قال فيه : هو مملوكه إلى أن قال : فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه . والأخبار بهذا المضمون كثيرة إطلاقا وتقييدا هذا إن وسعه الثلث * ( فإن لم يف به ) * الثلث * ( ف‍ ) * المعتوق منه * ( بقدره ) * وإنّما قيّدنا التدبير بذلك القيد لأنّه لو كان التدبير معلقا على موت المخدوم أو الزوج لم ينعتق من الثلث إذا كان المدبر حيّا إذ لا وجه له ، فإنّه كتعديل العتق في حال الحياة .