الشيخ حسين آل عصفور

456

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ومعتبرة شغر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن جارية عتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهو بمنزلتها وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان . * ( و ) * اختلف الأصحاب في أنّ المدبرين من الأولاد * ( هل يجوز له الرجوع في تدبير الولد كما يجوز في تدبير الأم ) * لأنّ تدبيرهم من تدبيرها لكنه قهري وسببه اختياري فوقع الخلاف بينهم في هذا الرجوع لأنّه ذو وجهين و * ( أكثر المتأخرين نعم ) * يجوز الرجوع فيهم * ( للعموم ) * الثابت فيهم في التدبير وأنه كالوصيّة * ( ولأنّ تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصله . ) * ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * إلَّا * ( ل‍ ) * لشيخ في * ( الخلاف ) * ولقد بالغ غاية المبالغة في هذا الكتاب * ( مدعيا على المنع الوفاق ) * مع أنّه قد جوّز الرجوع في باقي كتبه فلا مرحبا بذلك الوفاق * ( و ) * كيف يجامع هذا الوفاق هذا الخلاف ما اشتهر في الآفاق . نعم * ( له الصحيح ) * الوارد في خصوص المسألة الذي رواه أبان بن تغلب المتقدّم ذكره حيث قال : فيه قلت له إن ماتت أمّهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها وان يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا إنّما كان له ان يرجع في تدبير أمه إذا احتاج ورضيت هي بذلك والقيود الأخيرة محمولة على الاستحباب كما مرّ . * ( و ) * لصحة هذا الدليل * ( قوّاه الشهيد الثاني ) * في المسالك والروضة البهية * ( مجيبا عن ) * الاستدلال ب‍ * ( العموم ب‍ ) * قبوله * ( التخصيص ) * بهذا * ( النصّ ) * الصريح وهو كذلك كما هي القاعدة المقررة عند أهل الدراية والرواية فبطل الاستدلال به . * ( و ) * أجاب * ( عن ) * الدليل * ( الآخر ) * وهو عدم زيادة الفرع على الأصل * ( بأنّ ) * الفرق بينهما حاصل بأنّ * ( تدبير الأصل إنّما هو بفعل المالك ) * اختيارا * ( فجاز له الرجوع ) * فيه كما هو من لوازمه نصا وفتوى * ( بخلاف تدبير الولد فإنّه ) * قهري * ( بالسراية ) * شرعا وما كان بها * ( فلا ) *