الشيخ حسين آل عصفور

453

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( مملوكه ) * إشارة إلى المدبر * ( إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه و ) * في خبر الوشاء قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك . وحيث أنّ الأخبار كما تراها مختلفة في جواز البيع وعدمه وبشرط شيء كحاجة أو رضي المملوك أو بيعه من نفسه بحيث يعتق أو بشرطه عتقه أو بيع خدمته دون رقبته ف‍ * ( الجمع بين الأخبار ) * واجب لئلا تتناقض كلماتهم عليه السّلام لكنه * ( يقتضي حمل ما ورد من التقييدات ) * المذكورة في تلك الأخبار المشار إليها * ( في جواز بيعه على الاستحباب ) * دون الاشتراط * ( مثل تقييده برضاء المملوك ) * الواقع في صحيح جميل ومعتبرة إسحاق بن عمّار بل صحيحته حيث قال : فيهما عن المدبر أيباع ؟ قال : نعم إذا رضي المملوك فلا بأس * ( أو ) * تقييده * ( ببيعه من نفسه . ) * كما في خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال : لا يباع المدبر إلَّا ببيعه من نفسه * ( أو ) * ب‍ * ( احتياج المولى إلى ثمنه . ) * وقد تقدّم في النصوص ما يدل عليه مثل خبر الوشاء المتقدم ومعتبرة إسحاق بن عمّار وخبر يونس وصحيحة جميل وكلَّها مصرّحة بهذا الاشتراط * ( أو ) * ب‍ * ( اشتراط عتقه على المشتري ) * وهو الذي التزمه الصّدوق في جواز بيعه كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدّم * ( أو بيع خدمته دون رقبته ) * كما وقع من الشيخين التزامه في جواز بيعه وقد حمله الأكثر على الصلح والإجارة . وقد وقع في خبر علي بن أبي حمزة والسكوني وإنّما اختار المصنّف هذا الحمل تبعا للشيخ في كتابي الأخبار لأنّه أقرب شيء للجمع والاعتبار فالأصح إذا صحة البيع في رقبته مطلقا وبطلان التدبير لأنّ هذه القيود منافية لجواز الرجوع المتفق عليه وفيها ما لا يجوز وقوع البيع عليه . والحمل على الصلح وقع لابن إدريس وعلى الإجارة للعلامة وجواز