الشيخ حسين آل عصفور

443

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

يجري * ( فيه ) * العتق . * ( وفي الخبر ) * الذي رواه السكوني وقد مرّ مرارا عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في * ( رجل أعتق عبدا له عند موته ولم يكن له مال غيره قال : ) * سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقول : و * ( يستسعى في ثلثي قيمته للورثة . ) * وعليه يحمل إطلاق خبر الحارثي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوّجها الوصي قبل أن يقسموا شيئا من الميراث أنّها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها . وموثقة عبد اللَّه بن سنان وموثقة الحلبي وفيهما سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها . ومثلهما صحيح عبد اللَّه بن مسكان وهشام بن سالم جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وفي صحيح علي بن جعفر وخبره كما تقدم من قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله قال : يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل . وهذا محمول على وجود الشريك ولم يكن مضارا وإنّما أعتق للَّه ولم يكن له مال . مفتاح [ 1139 ] [ في ذكر حكم مال المملوك المعتق ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم * ( من أعتق ) * من عبيده * ( و ) * كان * ( له مال ) * بناءا على تملَّكه أو في يده مال بناءا على عدم تملكه ف‍ * ( إن قلنا إنّ المملوك لا يملك ) * مطلقا كما هو المشهور بين المتأخرين * ( فماله لمولاه ) * سواء أعتقه أو تملَّكه .