الشيخ حسين آل عصفور
41
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
أوجب على المستعير الإجابة محتجا بانتفاء الضرر عنه وضعفه بيّن فإنّ مجرد انتفاء الضرر على المالك غير كاف في جواز تملَّك ماله بغير رضاه . مفتاح [ 1059 ] [ في ذكر ما يشترط في المستعار ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( - مفتاح ) * في بيان ما * ( يشترط في المستعار ) * من الشرائط لتصحّ إعارته فمنها * ( أن يكون مما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ) * وهذا هو الشرط الذي بني عليه أمر الإعارة لتعلَّقه بالمنفعة دون العين حتى لو نقص من العين شيء أو تلفت بتعد منه ضمن . * ( و ) * منها * ( أن لا يكون مما حرم الشارع إعارته كالأمة للاستمتاع فإنّه محرم بالنصّ و ) * قد مرّ في التحليل صريحا معضودا ب * ( الإجماع ) * وهو خبر أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ونحن عنده عن عارية الفرج ، قال : حرام ، ثمّ مكث قليلا ثمّ قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه . أمّا ما جاء في صحيحة الحسن بن زياد العطار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عارية الفرج قال : لا بأس ، الحديث فمحمول إمّا على التقيّة كما هو مذهب أبي حنيفة أو على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأراد به التحليل وقد مرّ الكلام في ذلك في كتاب النكاح . * ( وأمّا ما يكون الانتفاع فيه بعين منزوعة ) * منزلة * ( من عين ثابتة ) * بمنزلة المنفعة لها * ( كاللبن والصوف في الحيوان ) * فتقع الإعارة بالحيوان بذلك * ( ففيه ) * خلاف بين الأصحاب وهو * ( قولان ) * فإن بنيا على القاعدة المقررة في العارية فالمنع أقرب . * ( و ) * لكن * ( قد ورد النصّ ) * من طريق العامة وتلقّاه الأصحاب بالقبول وهو خبر المنحة الشاهد * ( بجواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و ) * هم * ( قد أجمعوا عليه ) * اعتمادا على هذا الخبر المجبور بالإجماع فيكون الدليل