الشيخ حسين آل عصفور

398

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فوقع عليه السّلام : الأبواب الباقية يجعلها في البر . وهذا الحديث قد رواه المحمدون الثلاثة وفي الطرق ضعف بسهل بن زياد ولكنهم تلقوه بالقبول . ويؤيده ما جاء في أن الوصيّة لو تعذر إنفاذها فيما أوصيت فيه فإنّه يصرف في الصدقة ولا يرجع ميراثا وهي من أفضل أنواع البر . وقد تقدّم من ذلك خبر علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج إلى أن قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدّقت بها ، قال : ضمنت إلَّا إن يكون يبلغ ان يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن . ولم يذكروا * ( خلافا ) * في المسألة إلَّا * ( للحلي ) * * ( ف‍ ) * إنه * ( أرجعه إلى الوارث لامتناع القيام بها ) * فكأنه لم يوص به * ( وهو ضعيف ل‍ ) * ثبوت * ( خروجه عنهم ) * بالوصيّة * ( فلا يعود إليهم ) * بعد خروجه * ( إلَّا بدليل ) * قاطع * ( ولوجوب العمل بالوصيّة ) * مهما أمكن * ( و ) * ل‍ * ( تحريم ) * الشّارع * ( التبديل لها ) * * ( ف‍ ) * يجب أن * ( يصرف في مصرف ) * المال * ( المجهول ) * وقد تقدّم أنّ مصرفه الصدقة والبر * ( ولأنّه ) * إذا صرفها في البر * ( عمل بها مهما أمكن لإرادته القربة ) * وابتغاء الثواب * ( فإذا فات الخصوص ) * لنسيانه أو لتعذّره * ( بقي العموم ) * وقد ثبت ذلك في الوقف المجهول المصرف أيضا * ( ف‍ ) * تبيّن لك بهذا ان * ( العمل على المشهور ) * فلا محيص عنه ولا منصرف بمجرد هذه الاعتبارات على أن الخبر الوارد في المسألة كاف . مفتاح [ 1135 ] [ في ذكر طريق ثبوت الوصيّة بالمال ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( تثبت ) * به * ( الوصيّة ب‍ ) * العطيّة ل‍ * ( لمال ) * وغيره من الحقوق والعتق والصدقات