الشيخ حسين آل عصفور
391
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
على وجوب ذلك على المالك كما عليه العلامة وجماعة لوجوب حفظ المال فالفرق واضح . نعم ، لو كانت المنفعة مؤقتة توجّه وجوبها على المالك وإجباره عليها حفظا لماله عن الضياع لأنّ منفعته مترقبة إن قلنا بوجوب إصلاح المال مطلقا وإلَّا فهي مندوبة . مفتاح [ 1132 ] [ في ذكر حكم الوصيّة بالعتق ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * بيّن فيه بعض الوصايا المبهمة المحتمل لاستيعاب ثلثها كما * ( إذا أوصى بعتق عبيده ) * أجمع * ( وليس له سواهم ولم يجز الورثة ) * لعتقه اختصت الوصيّة بثلث منها وحيث أن ثلثه غير معلوم على التعيين أوجب الشارع إمضاء وصيته و * ( أعتق ثلثهم بالقرعة ) * وفيه إرشاد إلى أنّ القرعة يستخرج بها حكم اللَّه وذلك * ( بتعديلهم أثلاثا بالقيمة وعتق ما أخرجته القرعة ) * بعد ذلك ولو وقف التعديل على إدخال جزء من أحدهم فعل فإن خرج الثلث الذي فيه الجزء عتق من العبد بحسابه وسعى في باقي قيمته كما هو في كلّ مبعّض لم تتم الشراية فيه . * ( و ) * يدل عليه ما * ( في صحيح ) * الذي رواه محمد بن مسلم كما في التهذيب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال : * ( كان علي عليه السّلام يسهم بينهم . ) * * ( وفي رواية ) * محمد بن مروان التي رواها المحمدون الثلاثة بطرق عديدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وفيها الصحيح قال : * ( إنّ أبي ترك ستين مملوكا وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم . ) * * ( و ) * هذه الأخبار صريحة في إعتاق ما أخرجته القرعة أجمع حتى * ( لو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم ) * فيعتق ذلك الجزء من ذلك العبد و * ( سعى في باقيه ) * حتى يؤدي باقي ثمنه كائنا ما كان . ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : إنّ